نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 156

مادة 156 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الرجفان:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالرجفان الناجم عن أسباب سمية انتانية أو عصبية.
ب ـ يعفى المصاب بالرجفان الناجم عن آفة عصبية مركزية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *