Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 158
مادة 158 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأمراض الجلدية:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض الآتية:ـ
ـ1 الاكزما البنيوية.
ـ2 التهاب الجلد الجرثومي الاكزمائي الشكل.
ـ3 الاكال المزمن العادي المنتشر.
ـ4 الحكات الدموية المنشأ.
ـ5 داء شومان (ساركوئيد).
ـ6 خشكريشة الاضطجاع وموات الجلد (غنغرينا).
ـ7 الفرفريات المزمنة.
ـ8 التهاب الأوعية الشعرية الساد والمنخمر.
ـ9 التقطر الكمائي الكي.
ـ10 الداء الحطاطي الخبيث (يغوس).
ـ11 الداء اللنفاوي الحبيبي الخبيث (هودشكين).
ـ12 الداء الوعائي الكابوزي.
ـ13 أدواء الجهاز الشبكي الخبيثة.
ـ14 التهاب جلد النهايات المزمن المضمر.
ـ15 الندبات المشوهة والمنخرة.
ـ16 الجدرات البدئية والثانوية الواسعة والمعطنة.
ـ17 قتامينيات الجلد الواسعة.
ـ18 البرص والرقطات الواسعة المشوهة.
ـ19 الأورام السرطانية الجلدية المترقية بجميع أشكالها.
ـ20 الصدف المترقي.
ـ21 نظائر الصدف المترقية.
ـ22 الفقاع المزمن بجميع أشكاله.
ـ23 التهاب الجلد العديد الأشكال المؤلم.
ـ24 الثعلبة المجردة.
ـ25 الحاصات الندبية المشوهة والمنفرة.
ـ26 التعرق النتن.
ـ27 قرحة الساق المصابة بالدوالي.
ـ27 العد المتداخل (حب الشباب العجزي).
ـ29 التهاب جلد النهايات المستمر.
ـ30 سل الجلد المترقي بجميع أشكاله.
ـ31 الجذام.
ـ32 الفيل الخيطي والبلدي (داء الفيل).
ـ33 فيل الشفتين.
ـ34 داء القلاع المزمن المخنلط بآفات عينية.
ـ35 الأورام الصفراء العجزية المعطلة.
ـ36 أدواء الصفار.
ـ37 صلابات الجلد المزمنة والمترقية.
ـ38 تصلبات الجلد المعطلة.
ـ39 البرص الأسود (داء السمك).
ـ40 الأدواء الحرشفية المترقية.
ـ41 البورفيريا.
ـ42 جفاف الجلد الصباغي.
ـ43 الوحمات الوعائية الواسعة.
ـ44 الوحمات المشوهة والمعطلة.
ـ45 عدم نبت الأشعار.
ـ46 الداء الوعائي العيلي الارثي (وسلر).
ـ47 التهاب الشفة الغدي (بويانت).
ـ48 عسر التقرن الجرابي المنتشر (داريه).
ـ49 الأورام الدهينة المتناظرة الولادية.
ـ50 الفيل الولادي.
ـ51 انحلال الجلد الفقاعي.
ـ52 فرط التقرن الراجي الاخمصي الولادي.
ـ53 داء ركلنهوزن العصبي الليفي المترقي.
ـ54 الذئبة الحمامية المزمنة والحادة.
ـ55 تكلس الجلد المترقي.