Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 159
مادة 159 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض الآتية:ـ
ـ1 الوردية.
ـ2 الحمامي الحلقية النابذة.
ـ3 البلاغرا الحمامية.
ـ4 تبرقش الجلد.
ـ5 عدم التعرق.
ـ6 غياب الأسنان.
ـ7 غياب الأظافر.
ـ8 فرط التقرن الراحي المكتسب.
ـ9 الحمامي المتصلبة لبازان.
ـ10 السليان الحطاطية النخرية.
ـ11 الاشتان المتسعة والمعطلة.
ـ12 ليونة الجلد.
ـ13 رخاوة الجلد.
ـ14 الأورام الشحمية المتثغرة.
ـ15 الثعلبة الموهمة لبروك في شكلها المترقي.
ـ16 فرط التعرق الراحي الأخمصي المزمن.
ـ17 الأورام الاسطوانية على الفروة (السكع).