Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 160
مادة 160 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يؤجل لعام واحد قابل للتجديد المصاب بأحد الأمراض التالية:ـ
ـ1 الشري المزمن والمعند.
ـ2 وزمة كوينة.
ـ3 الاكزمة المزمنة على اليدين.
ـ4 الحمامي العقدة.
ـ5 الورم الحبيبي المغبني.
ـ6 الورم القنبيطي المقمم.
ـ7 داء الفطر الشعاعي.
ـ8 داء الفطور المبرزة.
ـ9 داء الفطور القرصية.
ـ10 القدم المادورية.
ـ11 القرعة الشعرية والظفرية.
ـ12 القوجاء السوداء المزمنة والمواتية.
ـ13 التينة المنقودية.
ـ14 تقيح الجلد المزمن والنابت.
ـ15 داء الدمامل المزمن.
ـ16 دمل حلب.
ـ17 الاحمريات الموسفة البدئية والثانوية.
ـ18 الثآليل العادية المنتشرة بأعداد كبيرة.
ـ19 الثآليل الأخمصية.
ـ20 النخالية الحمراء الجرابية.
ـ21 الحزاز المنبسط المزمن المترقي.
ـ22 اللالرجيائيات الحطاطية الأدمية والتهاب ما حول الشريان العقدي.
ـ23 التناذر المنفمي الاحليلي المصلي (فيسنجر).