Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 163
مادة 163 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
العور وإعدال العور:ـ
يقصد بالعور فقدان أو ضمور أو تشوه المقلة مع انعدام الرؤية ويقصد بإعدال العور من كانت القدرة البصرية لديه تقل عن 1/10 واحد على عشرة في إحدى العينين وانعدام الرؤية فيها دون تشوه المقلة.
يعفى من الخدمة المصاب بالعور أما المصاب بإعدال العور فيوضع في الخدمات الثابتة.