نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 164

مادة 164 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الأجفان:ـ
أ ـ يعفى المصاب بآفات تخريبية وندوب معيبة واسعة وغير قابلة للإصلاح الجراحي والأورام الخبيثة وتشنج الأجفان المستعصية.
ب ـ المصاب بالشتر الداخلي والخارجي والشعرة وتشوهات الأجفان القابلة للإصلاح الجراحي يستخدم في الخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *