نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 165

مادة 165 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الإطراق (انسدال الجفنين العلويين):ـ
أ ـ يعفى المصاب بالإطراق التام غير القابل للشفاء أو الإصلاح الجراحي في كلتا العينين ويوضع في الخدمات الثابتة متى كان الإطراق وحيد الجانب.
ب ـ يستخدم في الخدمات الثابتة أو الميدانية المصاب بالإطراق الجزئي حسب درجة تأثيره على الأبصار.
جـ ـ يؤجل المصاب بالإطراق التام الناجم عن آفة حديثة العهد فإذا تعذر ا شفاؤه بعد مضي سنة يعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *