Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 167
مادة 167 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الملتحمة:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين أو المسببة للرؤية المضاعفة (الشفع غير القابلة للشفاء أو المصاب بأورام الملتحمة الخبيثة).
ب ـ يستخدم في الخدمات الثابتة المصاب بالتهابات الملتحمة المزمنة أو التهاب حواف الأجفان الشديد.