نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 167

مادة 167 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الملتحمة:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين أو المسببة للرؤية المضاعفة (الشفع غير القابلة للشفاء أو المصاب بأورام الملتحمة الخبيثة).
ب ـ يستخدم في الخدمات الثابتة المصاب بالتهابات الملتحمة المزمنة أو التهاب حواف الأجفان الشديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *