Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 169
مادة 169 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الرمد الربيعي:ـ
أ ـ يعفى المصاب برمد الربيعي الشديد.
ب ـ يستخدم في الخدمات الثابتة المصاب بالرمد الربيعي المتوسط الشدة.