نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 169

مادة 169 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الرمد الربيعي:ـ
أ ـ يعفى المصاب برمد الربيعي الشديد.
ب ـ يستخدم في الخدمات الثابتة المصاب بالرمد الربيعي المتوسط الشدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *