نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 170

مادة 170 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الجنيح (الظفرة):ـ
يوضع في الخدمات الثابتة، أو الميدانية المصاب بالجنيح وذلك حسب درجة تأثيره على الرؤية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *