Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 170
مادة 170 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الجنيح (الظفرة):ـ
يوضع في الخدمات الثابتة، أو الميدانية المصاب بالجنيح وذلك حسب درجة تأثيره على الرؤية.