نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 174

مادة 174 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الجسم الهدبي:ـ
أ ـ الالتهابات الحادة. يؤجل المصاب بها.
ب ـ الالتهابات المزمنة. والمتكررة. يعفى المصاب بها من الخدمة.
جـ ـ الأورام الخبيثة. يعفى المصاب بها من الخدمة.
د ـ انفتاق الجسم الهدبي. يعفى المصاب به من الخدمة أو يوضع في الخدمات الثابتة وذلك حسب اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *