Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 181
مادة 181 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
العشاوة:ـ
يعفى المصاب بالعشاوة إذا ثبت وجود آفة تعللها في الشبكية.
مادة 181 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
العشاوة:ـ
يعفى المصاب بالعشاوة إذا ثبت وجود آفة تعللها في الشبكية.