نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 181

مادة 181 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

العشاوة:ـ
يعفى المصاب بالعشاوة إذا ثبت وجود آفة تعللها في الشبكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *