Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 188
مادة 188 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأذن الخارجية:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بورم الأذن الخبيث أو بفقدان صيوان إحدى الأذنين.
مادة 188 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأذن الخارجية:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بورم الأذن الخبيث أو بفقدان صيوان إحدى الأذنين.