نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 188

مادة 188 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأذن الخارجية:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بورم الأذن الخبيث أو بفقدان صيوان إحدى الأذنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *