نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 192

مادة 192 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يعفى من الخدمة من كان مصاباً باضطراب التوازن الناشئ عن آفة في الأذن الباطنية وكذلك من كان مصاباً بدوار منبير الثابت بالسريرات وبتخطيط السمع ولو كانت درجة السمع لا تزال بحالة حسنة.
ملحوظة:ـ
أ ـ حساب القدرة السمعية ـ يضرب رقم نقص السمع الأذن الأصح بالعدد (7) ثم يجمع مع رقم نقص السمع في الأذن الثانية ويقسم المجموع على ثمانية والحاصل هو مجموع نقص القدرة السمعية في الأذنين مثال ذلك:ـ
ـ نقص السمع في الأذن اليسرى 30%.
ـ نقص السمع في الأذن اليمنى 40%.
ـ فمجموع نقص القدرة السمعية في الأنين هو:ـ
ـ30 ×7=210.
ـ210 +40=250 250÷8=31%.
ب ـ إن القدرة السمعية تكون أقل من الربع في كلا الأذنين إذا كان يسمع الصوت المهموس من مسافة أقل من 12 سنتمتر أو الصوت العالي في أقل من 1.25 متر والصوت الآمر أقل من 2.5 متر وعندئذ يعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *