نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 195

مادة 195 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

فقدان الصوت:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة من كان مصاباً بفقدان الصوت الناتج عن آفة حنجرية أو عصبية دائمة.
ب ـ يقبل في الخدمات الثابتة من كان مصاباً بشلل وحيد الجانب في الحنجرة.
جـ ـ يعفى من الخدمة من كان مصاباً بشلل ثنائي الجانب في الحنجرة سواء بسبب عسرة في التنفس أو عسرة في التصويت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *