نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 196

مادة 196 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهابات الحنجرة الحادة والمزمنة:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بالتهاب الحنجرة الحاد من ثلاثة إلى ستة أشهر.
ب ـ يؤخذ للخدمات الثابتة المصاب بالتهاب الحنجرة المزمن المسبب لاختلال في الصوت.
جـ ـ وإذا ترافق بفقدان الصوت أو بعسرة التنفس فيعفى المصاب حينئذ من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *