نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 197

مادة 197 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

سل الحنجرة والأمراض الخبيثة:ـ
يعفى المصاب بسل الحنجرة أو بأورامها الخبيثة مهما كانت درجة الإصابة على أن تكون الإصابة بالسل أو بالورم الخبيث ثابتة سريرياً ومخبرياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *