Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 201
مادة 201 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض اللسان: تشوه اللسان أو فقدانه أو فقدان قسم منه، أو انسداله والتصاقه أو أورامه، يعفى المصاب بها إذا كانت تمنع المضغ أو البلع أو الكلام وغير قابلة للشفاء، وإذا كان بالإمكان معالجتها فيقبل في الخدمات الثابتة.