Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 202
مادة 202 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الغدد اللعابية:ـ
أ ـ الورم الضفدعي ـ لا يمنع من الخدمة الميدانية وإذا نكس بعد العملية فيعفى المصاب من الخدمة مهما كان حجم الورم.
ب ـ يقبل في الخدمات الثابتة المصاب بورم مختلط.
جـ ـ يقبل في الخدمات الثابتة المصاب بأورام الغدد السليمة أو حصياتها ما لم يصب باحتباس شديد متكرر فيها أو باختلاط عصبي فيعفى من الخدمة.
د ـ النواسير اللعابية: يستخدم المصاب بها في الخدمة الثابتة وإذا نكست بعد المعالجة أو ترافقت بتقرحات واسعة وإفرازات غزيرة فيعفى المصاب بها من الخدمة.