نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 203

مادة 203 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض البلعوم:ـ
أ ـ تشوهات والتصاقات وندبات البلعوم، يعفى من الخدمة إذا كانت تسبب نقصاً في وظيفة البلعوم ولا يمكن معالجتها، ويؤجل سنة واحدة من يمكن معالجته، وإذا لم يقم بالمعالجة فيساق إلى الخدمة الميدانية.
ب ـ خراج خلف البلعوم المزمن ـ يعفى المصاب سواء من منشأ عظمي أو عقدي أو التهابي.
جـ ـ يعفى المصاب بورم خبيث في البلعوم الأنفي ـ أما الورم السليم فيقبل في الخدمات الثابتة أو يعفى حسب شدة الورم وصعوبة معالجته الجراحية.
د ـ ضخامة اللوزتين والناميات ـ يقبل المصاب بها في الخدمة الميدانية.
هـ ـ شلل البلعوم أو شراع الحنك ـ يؤجل لمدة سنة المصاب بها، وإذا بقي ثابتاً للسنة القادمة فيعفى المصاب بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *