نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 204

مادة 204 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأسنان:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بفقدان مجموع الأسنان في كلا الفكين أو في أحدهما.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة (اختصاصيين) الاخصائي المصاب بفقدان مجموع الأسنان في كلا الفكين أو في أحدهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *