نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 205

مادة 205 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الفكان:ـ
يعفى من الخدمة المصاب بإحدى أمراض الفكين التالية:ـ
أ ـ الأورام الخبيثة.
ب ـ التصاق المفصل الفكي الصدغي التام أو الجزئي المعيق لوظيفة المضغ.
جـ ـ التشوهات الخلقية أو المكسبية للفك المعيقة لوظيفة المضغ.
د ـ الخلع الفكي الصدغي المتكرر، إلا إذا كان المصاب اخصائياً فيؤخذ للخدمة الثابتة (اختصاصيين).
هـ ـ التهاب العظم والنقي المتنوسر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *