Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 206
مادة 206 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أ ـ يؤجل المصاب بالجروح والكسور والرضوض الشديدة الوجهية أو الرقبية من ثلاثة إلى ستة أشهر، وإذا أدت الجروح إلى تغيرات في التنفس أو التصويت وعقابيل أخرى فتعامل كل حالة حسب المادة التي تتعلق بها.
ب ـ نواسير وأكياس الوجه والعنق الولادية، يؤجل المصاب لمدة سنة واحدة، يؤخذ بعدها للخدمات الميدانية، وإذا كانت مسببة لعائقة هامة في البلع أو التنفس أو التصويت فيؤخذ للخدمات الثابتة أو يعفى من الخدمة حسب درجة العائقة والعمل وقابليتها للشفاء الجراحي.