نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 207

مادة 207 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

المصابون بالأمراض الحادة والإصابات الوضية والناقهون في العمليات الجراحية:ـ
يعتبر عاجزاً لمدة محدودة المصاب بأحد الأمراض الحادة أو الناقه من عملية جراحية كبيرة وتؤجل خدمة المكلف ذي العلاقة ريثما تزول صفة العجز المؤقت عن هؤلاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *