نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 212

مادة 212 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الداء السكري:ـ
لا يعتبر الداء السكري سبباً للعجز إلا إذا تعرقل باختلاطات عامة كالهزال أو العصاب أو الدنف الشديد الخ.. يعيق المصاب عن القيام بالأعمال الاعتيادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *