Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 219
مادة 219 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
خلوع وكسور الفقار:ـ
خلوع وكسور الفقار التي تحدد حركات الجذع أو التي تسبب شللاً في بعض الأعصاب تعد سبباً للعجز.