نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 229

مادة 229 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض القلب:ـ
تعتبر جميع أمراض القلب العضوية المزمنة المترافقة بالوزمة وعشرة التنفس سبباً للعجز وإذا كانت في حالة معاوضة فلا يعد مرضه سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *