نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 239

مادة 239 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

لا تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
داء الذئب (سل الجلد) داء الصدف وداء السمك (عدا الأشكال الواسعة جداً منها) والنملة (الاكزما والاكنيما) والعدة وسائر الأمراض الجلدية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *