نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 244

مادة 244 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الأذن:ـ
لا يعتبر أحد الأمراض الأذنية الآتية سبباً للعجز:ـ
الصمم والخرس إذا كان عمر المفحوص لا يتجاوز الخمسين سنة ـ فقدان صيوان الأذن وضموره أو ضخامته.
البوليب ـ التهابات الأذن الخارجية والوسطى الحادة والمزمنة ـ التهابات النتوء الحلمي ( لا مكان شفائه بالعملية).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *