Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 251
مادة 251 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الاحليل:ـ
لا تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
تشوه الاحليل وتضيقه ـ نواسير الاحليل العجانية والشرجية إلا إذا كانت مترافقة بتشوه المثانة فيعتبر حينئذ سبباً للعجز.