نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 251

مادة 251 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الاحليل:ـ
لا تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
تشوه الاحليل وتضيقه ـ نواسير الاحليل العجانية والشرجية إلا إذا كانت مترافقة بتشوه المثانة فيعتبر حينئذ سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *