نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 254

مادة 254 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يعتبر عاجزاً المصاب بأحد الأمراض الآتية الذكر:ـ
شلل الأطفال ـ الفالج الشقي أو الفالج الوحيد الطرف ـ الفالج الولادي ـ الفالج المتصالب ـ التصلب اللويحي ـ داء باركنسون ـ ناسور النخاع ـ داء ليتل ـ مرض فرادريخ ـ مرض ماري ـ التصلب الجانبي الضموري ـ الشلل العام ـ التابس ـ استسقاء الدماغ ـ التصلب النخاعي المختلط ـ اضطراب التوازن المخيخي ـ الأمراض الاختلاطية التهاب السحايا الضخامي ـ التهاب السحايا الدرني ـ الصرع ذو النوبات المتلاحقة ـ التهاب الأعصاب المزمن المترافق بأعراض الضمور المترقي ـ الرجفان الناتج عن آفة مركزية ـ الأورام الدماغية والنخاعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *