نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 257

مادة 257 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يعتبر قريب المكلف عاجزاً ومحتاجاً للإعالة إذا كان دون الثامنة عشرة وفوق الستين من عمره وفقاً لسجل النفوس وإذا حصل اشتباه بسنه يقدر من قبل لجنة تقدير الأعمار المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *