نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 260

مادة 260 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يلغى المرسوم 1165 تاريخ 29/6/1954.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *