3 ـ التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

3 ـ التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *