Archives قوانين

مادة 48 من قانون التأمينات الإجتماعية

تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لاينشأ عنها هذا المرض.

مادة 47 من قانون التأمينات الإجتماعية

لا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولايجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.

مادة 46 من قانون التأمينات الإجتماعية

تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته.

مادة 45 من قانون التأمينات الإجتماعية

آ ـ على الجهة الادارية المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه. ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي…

مادة 44 من قانون التأمينات الإجتماعية

على الأطباء أن يبلغوا الجهة الادارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناتجة عنها. وإذا لم يقم الطبيب بالابلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الادارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى…

مادة 43 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي…

مادة 42 من قانون التأمينات الإجتماعية

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ماإذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب…

مادة 41 من قانون التأمينات الإجتماعية

على كل صاحب عمل أو المشرف على العمل ابلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله اصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم…

مادة 40 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل عند حدوث الاصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الادارة.

مادة 39 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل أو المشرف على العمل اخطار المؤسسة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الاخطار. ويكون الاخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.