Call us now:
مادة 20 من قانون التأمينات الإجتماعية
تلتزم جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين اصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1977.
تلتزم جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين اصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1977.
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون. وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال…
الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل
يكون التأمين في المؤسسة الزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولايجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
الباب الثالث: في التأمينات
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الادارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.
على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما. وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن تمثل حالة المؤسسة تمثيلاً صحيحاً. وعلى مراجعي الحسابات…
يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الادارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة. كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما…
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال…
الفصل الثاني: في الحسابات والمراجعة والمركز المالي