Call us now:
مادة 174 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
أ- تستوفى الرسومن المترتبة بموجب أحكام هذا القرار بشكل طوابع مالية (باستثناء الطابع الفلاحي وطابع المرافعة) وذلك حتى مبلغ ثلاثماية ليرة سورية وعند تجاوز مجموع الرسم النسبي هذا المبلغ ينظم إيصال بمبلغ هذا الرسم موجها إلى الدوائر المالية المختصة لاستيفائه…