Call us now:
مادة 303 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.
مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.
1 ـ يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. 2 ـ إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في…
1 ـ إذا نقص الوقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. 2 ـ إذا زاد الوقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرث حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.
يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
الباب الثامن: أحكام متفرقة
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية: 1 ـ أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه. 2 ـ أن لا يرجع المقر عن إقراره. 3 ـ أن لا يقوم به مانع…
الباب السابع: في المقر له بالنسب
1 ـ في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الأنثيين. 2 ـ إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى. 3 ـ لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من…
1 ـ في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم. 2 ـ إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة…