Call us now:
مادة 609 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله. 2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 3 ـ…