Call us now:
مادة 743 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
الفصل الثالث: المخالفات ضد الآداب والراحة العامة
يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.
من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا…
1 ـ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو…
الفصل الثاني: حماية المحلات العامة
1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة: آ) ـ على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها. ب) ـ على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة. ج) ـ…
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة. آ ـ من أقدم على تطويف الطرق العام أو ملك الغير برفعه مصب مياهه على المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر. ب ـ من سدم الطريق العام دون داع…
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم: آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها. ب ـ نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.