Call us now:
المادة 429
إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره
إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره
إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه
إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه
إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه
إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره
لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان لا محل لها
إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره
يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال
إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه
يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات