Call us now:
المادة 399
لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية
لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية
إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع
إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه
إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها
إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها
ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به
مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية
تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك
الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج