Archives قوانين

المادة 399

لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية

المادة 398

إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع

المادة 397

إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه

المادة 396

إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها

المادة 395

إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها

المادة 394

ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به

المادة 392

تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك

المادة 391

الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج