Call us now:
المادة 333
لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها
لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها
يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً
يجوز طلاق الصغيرة المميزة
إذا ساءت أخلاق المرأة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له
يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج
لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض
يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض
لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرأة إذا كان معسراً
قبول المرأة الطلاق ليس شرطاً
الطلاق في يد الرجل