Call us now:
المادة 273
لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون بعض
لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون بعض
لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق
إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في مال يجب له اليمين شرعاً إلا بالحلف
النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها
إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة
لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها
على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها
إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها
لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها
للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً