Archives قوانين

المادة 253

إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتهاوإذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها أن…

المادة 252

إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها…

المادة 250

إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله

المادة 249

إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله

المادة 248

يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه

المادة 247

إذا خصص الرجل للمرأة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته وأربى الريع عن النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض من تخصيص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك

المادة 246

إذا طالبت الأرملة الورثة بالنفقة وادعوا أنهم قاموا بها فإن كانت تزوجت فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا فالبينة عليهم هم أو هي تصدق بيمينها

المادة 245

إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا كانت موسرة عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو استدانت لتنفق

المادة 244

ليس للأرملة نفقة إذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها إلى الرجل ولكن إذا كان تصرفها قاصراً على البعض دون الكل حق للورثة أن يردوا إليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها