Archives قوانين

المادة 243

إذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها أو بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة

المادة 242

لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي

المادة 241

إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها

المادة 240

تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لهاكذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها

المادة 239

إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة

المادة 238

للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك

المادة 237

ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة

المادة 236

إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً ضرورة أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته

المادة 235

إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية