Archives قوانين

المادة 39

يتم الإكليل في الكنيسة ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط

المادة 38

إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج

المادة 37

إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامهوإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض

المادة 36

على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الإعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملاً بهذا القانون

المادة 35

يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطياً لا تقبل الاعتراضات الشفاهية

المادة 34

يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج

المادة 33

لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان

المادة 32

يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلاًوفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواجويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل…

المادة 31

يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام