Archives قوانين

مادة 6

أ – المحافظة ذات شخصية اعتبارية. ب – أموال المحافظة من أموال الدولة.

مادة 5

يراعى في تسمية الوحدات الإدارية والقرى أن تكون أسماؤها عربية إلا لاعتبارات تاريخية.

مادة 4

تحدث النواحي والقرى وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند إلى طلب المحافظ وقرر مجلس المحافظة. ثم خول وزير الداخلية في الأقليم السوري بموجب القرار بقانون رقم 97 تاريخ 12/1/1959 ممارسة الاختصاصات الاتي (إحداث النواحي…

مادة 3

تحدث المحافظات والمناطق وتسمى مراكزها وحدودها وتلغى بقانون.

مادة 2

يرأس المحافظة محافظ والمنطقة مدير منطقة والناحية مدير ناحية وتدار القرى والأحياء وفقاً للقوانين النافذة.

مادة 1

أ – تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات والمحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح. ب – يتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.

مادة 40

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره دمشق 16/10/1422 هجرى 31/12/2001 ميلادى رئيس الجمهورية بشار الاسد

مادة 39

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية والاتحاد العام لنقابات العمال