Archives قوانين

مادة 54

يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين. ويختص هذا المكتب بإعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس…

مادة 53

يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وكيل ينوب عنه في حال غيابه بتفويض منه في تسيير الأعمال العامة والإدارية والقضائية للمجلس ويعين بقرار منه.

مادة 52

يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها. ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له أن يحضر جلسات…

مادة 51

يقدم رئيس مجلس الدولة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما أظهرته الأحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو…

مادة 50

تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوكلاء ثم من المستشارين. وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها. ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا…

مادة 49

ألغيت هذه المادة بموجب المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 25

مادة 48

تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إداراته ولجانه وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية كما تبين اختصاص كل عضو من أعضائه والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون…