Call us now:
Archives قوانين
الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة
مادة 426 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.
مادة 425 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
مادة 424 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.
مادة 423 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من مائة ليرة إلى مائتين.
مادة 422 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.
مادة 421 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
مادة 420 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. 2 ـ وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين…